حسن بن زين الدين العاملي
193
منتقى الجمان
عن سعد بن عبد الله ، ومحمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ ؟ قال : يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله . قال محمد : وقال أبو جعفر عليه السلام : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا ، فقد انتقض غسله . وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا ( 1 ) . وروى هذا الحديث في الاستبصار ( 2 ) معلقا عن الحسين بن سعيد . صحر : وعن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور - يعني ابن حازم - عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك إشارة إلى حديث قبله رواه بإسناد من الموثق رجاله [ الاسناد ] : عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شئ ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من الرجل ( 3 ) . وكأن الكلام من الفرق أتى في الروايتين بنوع اختلاف ، فقال في رواية منصور بعد قوله : " مثل ذلك " وقال : " لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل " . وروى الشيخ هذا الخبر أيضا بإسناد آخر من نوع ما أشار إليه ، وهو بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ،
--> ( 1 ) التهذيب في حكم جنابته تحت رقم 98 . ( 2 ) في باب وجوب الاستبراء من الجنابة تحت رقم 4 . ( 3 ) راجع حكم الجنابة من التهذيب تحت رقم 112 .